لقي صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا يدعى الخواجة حسني الخناجري مصرعه ، إثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب بآله حاده ليسقط جثة هامدة، كما تمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل، ولاذو بالهرب.
في سياق متصل ، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.
علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه ، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل .
عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء
حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.
لا يفوتك||
وتنص المادة رقم 240 من القانون السابق ذكره، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.