أنا مسافر وعندي صدقة أريد أن أخرجها فنصحني البعض أن أرسلها لبلدي لفارق العملة وكونها ستعود على أشخاص كثر، فما الحكم؟ وما هو الفارق بين الصدقة والزكاة؟ سؤال أجابه الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء.
ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟
وقال أمين الفتوى من خلال البث المباشر اليوم الخميس، إن الزكاة لها نصاب محدد ومصارف محددة ويشترط فيها مرور الحول على المال المدخر وتخرج 2.5٪ منه، أما عن مصارفها فمحددة بنص القرآن الكريم:«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60].
وشدد:«لا تخرج الزكاة للأقارب كالأب والأخ، خلاف الصدقة التي لا يشترط فيها مرور حول أو صنوف محددة والأجر فيها واسع عند الله تعالى، لافتًا إلى أن إخراج الصدقة في بلد السائل تجمع بين البر وصلة الرحم وثوابها مضاعف.
لماذا شرعت الزكاة وهل تجوز للآلات الطبية؟
يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: الزكاة عندما فرضها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرضها لإدخال السرور على الفقراء وتكون على من القوت -قمح ، شعير ، تمر ، زبيب- أشياء تصلح للتخزين .
ويجوز إخراجها على شكل نقود تقليدًا للسادة الحنفية لأنها ستؤدى نفس الغرض .
وأوضح علي جمعة: يجوز صرف الزكاة على الآلات الطبية وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى المسلمين الفقراء والمساكين بصورة مباشرة كأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك، وذلك على قول من لا يشترط التمليك في صرف الزكاة إلى مستحقيها، وننصح بعمل صناديق في المستشفيات أحدها للزكاة، والثاني للصدقة والثالث للوقف، فيوضع ما في صناديق الزكاة في مصارفها، وأما ما تحتاجه المستشفيات من أوجه أخرى للصرف لا تُوفي بها الزكاة فليكن من صناديق الصدقة أو الوقف.
هل يجوز دفع ما يدفع للرشوة بنية الصدقة ؟ يقول الدكتور علي جمعة: نعم يجوز فى هذه المرحلة الإنتقالية حتى هيكلة الأجور ويكون بشروط : أن يقوم الموظف بعمله دون طلب ، والأ يشترط ما يدفع له ، والأ يعد ما أخذ، مشددا ونعيد مرة أخرى أنها تجوز فى المرحلة الإنتقالية حتى هيكلة الأجور.
ويضيف الدكتور علي جمعة: الحلى الذهب ليس عليها زكاة مهما بلغت ، أما جنيهات الذهب الخام والسبائك عليها 2.5% من قيمتها ، وإذا تم وضع جنيهات الذهب فى سوار فليس عليه زكاة لأنه أصبح حلى، وأن أرباح البنوك عليها 10% من الإيراد وليس الرصيد