-

حكم تمويل الخدمات بالتقسيط.. دار الإفتاء تجيب

(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.

وأضافت، دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟ أنه يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وأشارت إلى أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

حكم العمل بشركات التمويل

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "ما حكم العمل بشركات تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويل للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".

وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.

حكم القرض من البنك لعمل مشروع

وفي السياق ذاته ، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.

أجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، مضيفا أنه لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".