-

لازم السعر يبقى مكتوب.. الدستورية تحدد العلاقة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للحكم اليوم السبت.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وتنص المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.