نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار لهيئة الدواء المصرية حمل رقم 600 لسنة ٢٠٢٣ بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 والتي جاء نصها :
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة 1955 ؛
وعلى القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقـم 151 لـسنة ٢٠١٩
ولائحته التنفيذية ؛ الاتفاقية . للمخدرات لسنة 1961 ؛وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛ وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غيـر المـشروع فـي المخــدرات وعلى اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئـة رقـم 35 لسنة ٢٠٢٢ لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات ؛ وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة مـن ممثلـى هيئـة الـدواء المـصرية ووزارتي العدل والداخلية المنعقدة بتاريخ پولیو ۲۰۲۳ ؛ وبناء على ما تم عرضه من نائب رئيس مجلـس الدولـة والمستشار القـانوني لهيئة الدواء المصرية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائيـة ودعـم الأسـواق بهيئة الدواء المصرية:
مادة 1 - تستبدل الجداول المرافقة بهذا القرار ، بالجـداول الملحقـة بالقـانون
رقم ١٨٢ لسنة 1960 المشار إليه
مـادة ٢ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليـوم التـالي
لتاريخ نشره .
مذكرة إيضاحية
بشأن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة 1960
بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم ط استعمالها والاتجار فيها منذ صدور القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 بـشأن مكافحـة المخـدرات وتنظـيم استعمالها والاتجار فيها ، والمعمول به منذ تاریخ 1960/٧/۱۳ ، صدرت العديد مـن
القرارات الوزارية إعمالاً لنص المادة (٣٢) من القانون والتي منحت تفويضا تــشريعيا للوزير المختص لتعديل الجداول الملحقة بالقانون سواء بالحذف أو الإضافة أو بتغييـر النسب الواردة فيها ، ولوحظ منذ سريان أحكام القانون المشار إليه أن قرارات تعـديل الجداول لم تنتهج معيارا واحدا سواء بعدم توحيد الشكل العام للجداول وطريقة تـرقيم وحصر المواد المدرجة من الناحية الصياغية والعلمية فضلا عن عدم انطبـاق شـكل الجداول على مضمونها ، كما ظلت بعض الجداول مثل الجدول رقـم (۲) والخـاص بالمستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة دون تدقيق أو مراجعة رغم احتوائه على مستحضرات لم تعد مستخدمة في المجال الـصيدلى وعفـا عليهـا
الزمن وتجاوزها التطور التكنولوجي والعلمي فـي مجـال التركيبـات الـصيدلانية ، وأضحى هناك صعوبة بالغة حال الرجوع إلى الجداول لتحديد بند الإدراج أو الحـذف أو الإضافة ، كما لوحظ عدم تدقيق الجداول مع القوائم الدولية ، ومن ناحية أخرى فقد
أستحدث نظام الإدراج بالمجموعة الكيمائية والتي هي عبـارة عـن هيكـل أو بنـاء كيمائي يميز المركب الكيمائي (المادة الكيمائية) ويكون جزءا أصيلاً في تركيــب هـذا المركب ، وذلك حتى يمكن استباق التطور التكنولوجي الهائل الذي يرتكبه الخـارجون عن القانون بالتدخل لتغيير التركيبة الكيمائية للمخدرات التخليقية لإخراجها من تحـت مظلة التجريم ، كما أن هذه المجموعات ومشتقاتها أضحت تمثل خطرا بالغ الأثر ليس على المتعاطي فحسب ولكن على المجتمع كله ، وتجاوزت خطورتها الجواهر المخدرة المدرجة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) ، وارتبطت العديد من الجرائم فـي الآونـة الأخيرة بتعاطى مرتكبها لها .
وبناء على ما تقدم فقد ارتئي إصدار القرار المرافق متضمنا مادة أولـى بتعــديل
كافة الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه وذلك بالاستبدال على أن تكون الأطر العامة
الحاكمة للاستبدال متمثلة فيما يلى :
التدقيق الاصطلاحي والفني واللغوى للمصطلحات والمسميات العلميـة للمـواد المدرجة مع توحيد طريقة كتابة جميع المواد وحذف المسميات التي لا أصل علمي لها ، وضبط مسميات الجداول بما يتفق مع نصوص القانون
توحيد طريقة الإدراج وفق معيار موحد يتضمن طريقة الترقيم والحـصر ، مـع
مقاربة الجداول بالقوائم الدولية
إعادة صياغة محتوى القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن فـي صـورة
جداول منقحة ومنضبطة صياغيا وعلميا ، مع تعديل ما لم يرد منها في شـكل جـدول
ليكون على الصورة النمطية للجدول ليتفق المسمى مع المضمون .
وضع آلية مرنة لتكون هناك نسخة رقمية من الجداول لمواكبة التطـور الـسريع
الذي يطرأ باستمرار على المواد الكيميائية ومشتقاتها ، وبمـا يـسهل البحـث لكافـة
المتعاملين مع تلك الجداول سواء من الناحيتين الفنية أو القانونية .
استبدال الأقسام بالفقرات مع ترقيم كل جدول وكل قسم منفـصلاً عـن الجـداول
توحيد الديباجات التي وردت بالقرارات الوزارية المتتابعـة مـع نقلهـا لـصدرالحرص الشديد على تدقيق الجداول بما لا يؤثر على الدعاوى القضائية المتداولـة أمام المحاكم أو النيابات
نقل المجموعات ومشتقاتها والمتعلقة بالمخدرات التخليقية إلى القسم الأول (ب)
من الجدول رقم (۱) وخضوعها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم لما لها مـن تـأثير
سلبي بالغ الخطورة ليس على المتعاطي فحسب بل على المجتمع بأكمله بما يستوجب
تشديد العقاب على كافة الصور الإجرامية المتعلقة بها والتي تضمنتها أحكـام القـانون
المشار إليه .
وتضمن القرار مادة ثانية خاصة بالنشر وتاريخ السريان