-

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين..

(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

يشغل ارتفاع سعر السكر فكر المواطنين في الشارع المصري، وعدم توفره في الأسواق بشكل مستمر، وهو ما استدعى تدخل الحكومة المصرية مطمئنًا المصريين، بشأن اسعاره خلال الأيام القادمة...

6 كيلو سكر لكل بطاقة تموين


طمأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن أسعار السكر خلال الأيام القادمة، مؤكدًا استمرار ضخ السكر بكميات كبيرة، قائلاً:
« مش هنسمع مشكلة في السكر قريب جدًا، وده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر أول أبريل واستمرار إنتاج السكر من القصب خلال الموسم الجاري».
وكشف المصيلحي عن إتاحة وزارة التموين صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة


صرف كميات إضافية بـ 27 جنيه للكيلو


أشار وزير التموين والتجارة الداخليه إلى أنه يتم صرف كميات إضافية من السكرعلى البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، لافتًا إلى أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، إلى 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبر بـ 5 قروش على بطاقات التموين.


تجديد قرار حظر تصدير السكر 3 أشهر


وقررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.


عقوبة التلاعب فى أسعار السكر المتداول بالأسواق


نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة أشهر حيث أن القانون القائم لحماية المستهلك .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.