قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية.
وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".