تقدم زوج بدعوى تعويض أمام محكمة أكتوبر، شكا فيها من تعنت زوجته ورفضها تنفيذ أحكام قضائية لصالحه، وطالبها بسداد تعويض 90 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.
اقرأ أيضًا:
قال الزوج في دعواه أمام محكمة تعويضات أكتوبر: «صدر لى حكم طاعة ضد زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية دون أسباب، ولكنها امتنعت عن التنفيذ فلاحقتها بدعوى نشوز وصدر لي حكم قضائي، وبالرغم من ذلك امتنعت عن العودة وتمكيني من رؤية أطفالي طوال 11 شهرا، وعندما حاولت الوصول لحل لتطليقها ودياً رفضت خوفاً على النفقات التي تصل شهرياً إلى 40 ألف جنيه».
اقرأ أيضًا:
وأضاف: «استمرت زوجتي في ملاحقتي ولم أعرف كيف أرضيها، جعلتني أعيش في جحيم ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم حبي الشديد لها ومحاولتي أكثر من مرة حل الخلاف، والتحقت بالعمل خارج المحافظة التي نقيم بها دون إذن مني، وذهبت وبرفقتها أطفالي لتعيش لدى شقيقتها، ورفضت التواصل معي، وأسدد لها شهرياً ما يتجاوز 40 ألف جنيه لمساعدتها بنفقات أولادي».
وأكد الزوج أنه تقدم بطلب تسوية الخلافات بينهما على أمل الصلح، وامتثل بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافق على كل شروطها، ولكنها رفضت في النهاية وتركته معلقا لا هو متزوج ولا هو مطلق، بخلاف تهديدها المستمر له بالحبس حال إتمام الانفصال عنها لخوفها على النفقات، ولم يجد سوى عدالة الأرض لتنصفه من زوجته المتعنتة.
يحاول عدد من الأزواج بعد الاختلاف مع زوجاتهم وترك الزوجات مسكن الزوجية، طلبهن في بيت الطاعة، وفى حالة رفض الزوجة تنفيذ الطاعة تصبح في حكم القانون ناشزا.
وفي هذا التقرير يفسر القانون من خلال الإجابة عن تساؤلات قراء موقع “صدى البلد” الحالات التي تسقط الطاعة أمام محكمة الأسرة وتجعل الزوجة غير ناشزة.
حالات سقوط إنذار الطاعة
إذا كان مسكن الزوجية غير صالح للسكن.
إذا كانت الزوجة شرطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه.
إذا كانت خرجت من مسكن الزوجية لرعاية أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضى بها العرف أو الضرورة.
إذا طلبت الزوجة نقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل.
متى تصبح الزوجة ناشزا؟
تمتنع عن الانتقال إلى منزل زوجها رغم أنه معد إعدادا لائقا.
تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه.
تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى المكان الذي يعيش به.
إذا طلبها في بيت الطاعة ورفضت تنفيذ قرار المحكمة، وعندما تنطبق هذه الحالات على الزوجة تسقط نفقتها.
يلجأ بعض الأزواج إلى رفع دعوى إنذار بالطاعة أمام محكمة الأسرة، لطلب زوجته للعودة إلى منزله طبقا للقانون، فما هي شروطه وأحكامه؟
وفي هذا التقرير يوضح موقع “صدى البلد” الأسئلة التي وردت من القراء بهذا الشأن ورد القانون عليها.
س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة؟
ج: إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما.
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوما وعند فوات الميعاد تنشز الزوجة.
س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟
ج: القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خاليا من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خاليا من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
س: الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
س: كيفية عملية إقامة أو رفع الاعتراض على إنذار الطاعة؟
ج: الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما، وتبين أسباب اعتراضها وهى إما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.