قرر النائب العام إحالة البلاغ المقدم ضد الداعية حازم شومان إلي نيابة أمن الدولة للتحقيق لاتهامه بالتحريض على العنف.
حملت العريضة التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي رقم ٧١٢١٩٦ عرائض المكتب الفني حيث تم إحالة البلاغ الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق والفحص في بلاغ يتهم حازم شومان الداعية السلفي بأنه يقدم نفسه كرجل دين وشيخ سلفي متشدد وقام بعدة جرائم ارهابية في فترة الإخوان وحتى اليوم لاتسقط بالتقادم بالدعوة لقلب النظام والتحريض على البلاد والدعوة لتولي الإخوان الارهابية الحكم وشارك المذكور في التحريض و مليونيات الارهاب المسماة بالشريعة.
كشف البلاغ أنه يقوم المذكور بممارسة الخطابة على المنابر وفي الساحات الالكترونية محرضا ضد السلام الاجتماعي وقيم الانسانية والمساواة ومحرضا ضد المسيحيين والمدنيين ويقوم بتلقي الأموال على منصة باتريون دون ترخيص ودون وجه حق مشاركا اياها الجماعات الارهابية التحريضية ومستغلا اياها في الدعوة الى التطرف وخلق أجيال شابة تكون عمادا للارهاب ضد الدولة.
أشار البلاغ إلى مشاركة شومان في التحريض ضد الدولة السورية وضد رئيسها بشار مدافعا وداعما للدواعش فيما تسبب في هجرة مصريين مغيبيين من الشباب الى سوريا للانضمام الى الارهاب الدولي.
وطالب البلاغ باتخاذ الاجراءات وصولا الى محاكمة شومان جنائيا عن جرائم الارهاب وتلقي الأموال والتبرعات ونشر الخطاب التكفيري الداعشي المتشدد , والتحريض ضد الدولة والانتماء للجماعات الارهابية والمشاركة في الاعتصامات الارهابية برابعة والتحريض على قلب نظام الحكم بسوريا والدعوة للانضمام للدواعش والجماعات الارهابية , و ممارسة الخطابة والقاء الدروس الدينية بدون ترخيص من وزارة الأوقاف .
عقوبة التحريض على العنف
وضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي فى ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على “فيس بوك” على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية.
ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.