الشراء بالتقسيط .. من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المواطنين في تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية من السلع المعمرة والمنتجات حيث يتم السداد علي فترات زمنية طويلة، وبآليات ميسرة تمكن المواطن من شراء المنتج دون تحديات في حالة عدم قدرته علي الدفع النقدي بالتزامن مع أزمة التضخم العالمية.
وفي هذا الصدد حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حقوق المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلعة بنظام التقسيط، وإلزام التاجر ببعض الأوراق والبيانات التي يقدمها حال التعاقد مع المستهلك.
ونصت المادة 30 على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:
- السعر الإجمالي للبيع.
- ثمن البيع للمنتج نقدا.
- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.
- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
ونصت المادة 31 على أنه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.