قال الدكتور محمود شلبي، مدير إداة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء صلاة الفجر في هذا التوقيت، وهي صحيحة، ووقعت في وقتها.
وأوضح مدير إداة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء أن المسلم يصلي الفجر بمجرد استيقاظه، فإذا كانت صلاته قبل الشروق فهي أداء، ولو بعد الشروق تكون قضاء، وتسمى صلاة الصبح وليس الفجر.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن صلاة الضحى تجوز بعد الشروق في أي وقت إلى ما قبل أذان الظهر ب 10 دقائق.
حكم من يصلي الفجر قبل الشروق بدقائق
وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس»، أخرجه مسلم.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعا، وتحديد مواقيت الصلاة بينها القرآن الكريم قال تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» (النساء:103)، وقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت بيانا واضحا لا لبس بعده، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» (رواه مسلم).
و أبان أن ابن رشد -رحمه الله- قال: «واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغلس وانكشاف الظلمة، سمي به لأنه يسفر (أي يكشف) عن الأشياء.
وأفاد بأن وقت صلاة الفجر يبدأ من ظهور الفجر الصادق، ويمتد إلى أن تطلع الشمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح» [رواه البخاري].
حكم من أدرك الركعة الأولى من صلاة الفجر قبل شروق الشمس؟
لا إعادة على من طلعت عليه الشمس وقد أدرك ركعة من صلاة الصبح، لأنها وقعت صحيحة، خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى أن من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الصبح، فإن صلاته تبطل بذلك لأن الصلاة بعد طلوع الشمس منهي عنها، وهذا مذهب مرجوح لمخالفته حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه البخاري (579) ومسلم (608) .
فمن طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفريضة فإن صلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها، قال ابن قدامة في المغني: وقال أصحاب الرأي فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة: تفسد صلاته، لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه، وهذا لا يصح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». متفق عليه. وفي رواية: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه.
ولأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا لها في وقتها كبقية الصلوات، وإنما نهي عن النافلة، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت بدليل أن قبل طلوع الشمس وقت نهي أيضا ولا يمنع من فعل الفجر فيه.