-

بشرى سارة من الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع

(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة لتعليق الرسوم والجمارك في بعض السلع على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وستعمل الدولة على التعاون مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع وحل أزمة ارتفاع الأسعار.

وتوافقت الحكومة مع القطاع الخاص على تدوين أسعار على السلع لضبط الأسواق ومواجهة المغالاة، وستعلن قوائم بحد أقصى لأسعار السلع للالتزام بها، وعدم الزيادة عنها، وستتخذ الدولة إجراءات صارمة تجاه زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وموعد تطبيقها، بعد التوافق مع الغرف التجارية على تطبيق تخفيض أسعار 7 من السلع الأساسية.

وأكد «مدبولي» أن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مضيفًا أنه جرى تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.

وقال رئيس الوزراء: «بالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن جرى التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 و25%»، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحًا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

ذكر رئيس مجلس الوزراء، أن السلع السبع هي: "الفول، والعدس، والألبان والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، كما نوه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، جرى التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار


ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.