-

صيام يوم عرفة 2024.. فضله وهل يجوز صومه بنية

(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

يكثر البحث عن صيام يوم عرفة التاسع من ذي الحجة خاصة مع بقاء أقل من يومٍ على استقباله، ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر واحتسب النبي صلى الله عليه وسلم لصائمه أن يكفر عنه ذنوب سنتين فما هي أحكام صيام يوم عرفة؟، وهل يجوز جمع صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم أفطرته في رمضان.

صيام يوم عرفة بنية القضاء

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.

وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الصيام بنية أول ذي الحجة وقضاء الفائت من رمضان؟» أن صوم قضاء رمضان صوم واجب ولا بد فيه من النية قبل طلوع الفجر، وصوم العشرة الأول من ذي الحجة من السنن التي لها أفضليتها.

وأوضح أنه اذا قضى المسلم ما عليه من رمضان في الأيام العشرة الأول من ذي الحجة فيدرك بذلك أفضيلة الصوم في هذه الأيام إن نوى موافقة السنة.

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام رمضان ؟

ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه قضاء أيام من رمضان ويريد أن يصوم العشر الأوائل من ذى الحجة بنية صوم ما عليه من رمضان فيجوز ولا حرج فى ذلك، مشيرا إلى أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين "السابقة" و"اللاحقة".

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «هل يصح صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان؟»، أنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان الفوائت في صيام النافلة بشكل عام جائز ولا حرج فيه ويحصل الصائم على ثواب الإثنين معا ، لأن دين الله أحق أن يقضى.

بينما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل أو التطوع، كالست من شوال والأيام البيض وليلة النصف من شعبان أو يوم عرفة، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال ( حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

حكم من أكل أو شرب ناسياً في صيام التطوع

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا وهو صائم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، كيوم عاشوراء أو يوم عرفة او أي يوم آخر، حيث قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} .

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد"، أن رجلا أتى الى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا رسول الله، إني أَكَلْتُ وَشَربت ناسيًا وأنا صائمٌ"، فقال له النبي: "أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ"، وبناءً على ذلك من شرب أو أكل ناسيا وهو صائم فليكمل صومه ولا يفطر وصيامه صحيح ومأجور عليه.

وأوضح أن من تذكر أنه صائم أثناء شربه أو أكله حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها لأن العذر الذي جعله الشارع مانعًا من التفطير قد زال.

هل يشترط تبييت النية قبل صيام يوم عرفة ؟

أكد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع، مؤكدًا أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل -التطوع- بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب.

وأشار إلى أنه إذا توفر الشرطين السابقين فيصح الصوم ويكون له الأجر والثواب من الله تعالى،مستدلا بما روي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»....».

ونبه مدير الأبحاث الشرعية، على أنه لا بد من تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان.

حكم صيام يوم عرفة للحاج وغيره

يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، واختلف الفقهاء في حكم صيام الحاج ليوم عرفة، والسبب في استحباب الفطر في يوم عرفة لِمن كان يؤدي ركن الوقوف بعرفة أن الحاج يتقوى بفطره على الطاعة والدعاء، لأن الصيام قد يسبب له التعب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- فطر يوم عرفة، قالت لبابة بنت الحارث: «أنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: هو صَائِمٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: ليسَ بصَائِمٍ، فأرْسَلَتْ إلَيْهِ بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ علَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ».

ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يُضعِف الصومُ الحاجَّ، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يُسن الفِطْر للمسافر مُطلقًا عند الشافعية.