أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
تقنين أوضاع الأجانب
وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللائجين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجيء.
أنواع الإقامة في مصر
- الإقامة السياحية
- الإقامة الدراسية
- الإقامة الاستثمارية
- الإقامة العقارية
- الإقامة نتيجة الزواج من مصرى أو مصرية
- الإقامة بغرض العمل
- إقامة اللجوء «الكرت الأصفر»
وكانت نشرت الجريدة الرسمية تعديلات جديدة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
شروط الترخيص للأجانب
القرار نص على أنَّه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة على النحو الآتي:-
- لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي.
- لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي.
- لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.
- لمدة 3 سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
- لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة الثانية: ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم (230) لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم (72) لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما صدر القرار بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (180) لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى القرار الوزاري رقم (344) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين، رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و(180) لسنة 1964في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.
من جانبه قال مجدى صادق عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار فرض رسوم بقيمة 1000 دولار صادر من قبل رئيس مجلس الوزراء بهدف تقنين الهجرة غير الشرعية للأفراد الذين جاءوا إلى مصر بتأشيرة سياحة ومقيمين في الدولة منذ سنوات.
وأضاف صادق في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هؤلاء الأشخاص يجب عليهم تقنين أوضاعهم داخل البلاد حتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات، مشيراً إلى أن قرار فرض رسوم بقيمة 1000 دولار صدر بهدف تقليل الهجرة غير الشرعية إلى مصر فقط ولا علاقة له بالسائحين.
وتابع: السائح يزور مصر من خلال تأشيرة سياحة بمبلغ 25 دولارا وهناك بعض الدول المعافاة من التأشيرة، لافتاً إلى أن فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين مجرد شائعة وليس لها أي أساس من الصحة، مشيرا: "السودانيون الموجودون في مصر يتمتعون بالحق في الحريات الأربع بموجب اتفاقية موقعة".
الهجرة غير الشرعية
ونصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، أنه"لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.
وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن: "ويعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".
وحدد القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول و إقامة الاجانب فى مصر، أنواع الإقامة في مصر، حيث نصت المادة (17) منه على أن: "تقسم الاقامة في مصر إلى 3 فئات:-
وكشف رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الأرقام الرسمية عن إعداد اللاجئين فى مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين مواطن سودانى يليهم 1.5 مليون مواطن سورى وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، ولكن فى ضوء الوضع الحالى للأزمة السودانية من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليونى لاجئ إضافي.
وأضاف أن إعداد اللاجئين فى مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغط على الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المصرى.
وتابع: من المقرر إجراء مسح الهجرة الدولية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شئون اللاجئين والوزارات والجهات المعنية وكافة المنظمات لحصر إعداد اللاجئين فى مصر بنهاية العام الحالى.
وذكر أن الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة فى مصر تستهدف إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن هجرة الايد العاملة فى مصر وتطويرها ودمجها مع نظام معلومات سوق العمل، كما تهدف إلى تطوير السجلات الادارية فى كافة مؤسسات الدولة بهدف التوافق مع المعايير الدولية حتى نقوم بالمقارنات يجب أن تتوفر الخصائص ديمجرافيه متمثلة فى السن والجنس والجنسية وأفراد الأسرة وخصائصهم، ومبالغ التحويلات.