-

الحكومة الجديدة تنتظر ثقة البرلمان خلال شهر..

الحكومة الجديدة تنتظر ثقة البرلمان خلال شهر..
(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

كشفت مصادر عن أن الحكومة بتشكيلها الجديد تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يكون قد استقر رئيس الوزراء المُكلف من الرئيس قد أنهى مشاوراته وحسم أعضاء حكومته الجديدة التي أشارت بيانات رسمية إلى أنها ستكون مكونة من قامات وطنية وخبرات على قدر تحديات المرحلة.

الحكومة الجديدة تنتظر ثقة البرلمان

ويتأهب الوسطي السياسي وجميع فئات المجتمع لإعلان التشكيل الحكومي الجديد، والذي يأتي في ظرف دقيق وتحديات اقتصادية تُناطح في قسوتها تلك التحديات التي تواجهها مصر على جميع حدودها الاستراتيجية، ما يعزز من ضرورة وحتمية إدراك الوزراء الجديد لطبيعة المرحلة التي تحتاج إلى تعامل بحكمة وتعقل يقدم أولويات الوطن والمواطن على أي شيئ.

صاحبت قرارات الرئيس الأخيرة بقبول استقالة الحكومة ـ حكومة تسيير الأعمال الآن ـ والتكليف بتشكيل أخرى جديدة، العديد من التقارير حول انعقاد طارئ لمجلس النواب لمنح الثقة من عدمه لحكومة مدبولي الجديدة، وذلك بالإشارة إلى نصوص دستورية ومواد لائحية تنظم تلك المسألة.

وربط البعض بين جلسة البرلمان الطارئة في 13 أغسطس 2022 التي شهدت الموافقة على التعديل الوزاري الأخير، وبين تشكيل الحكومة الجديدة المنتظر، وهو ربط لا يتوافق مع المحددات الدستورية التي كانت واضحة بشأن ضوابط إقرار تشكيل الحكومة الجديدة، وضوابط منح الثقة والموافقة على التعديل الوزاري.

عد تنازلي يبدأ بعد العيد لمنح ثقة الحكومة

ولم ينص الدستور في مادة 146 ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها 126 على انعقاد طارئ لمجلس النواب، فقد حدد الدستور أن يكون تقديم برنامج الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب في غضون 20 يوما من تشكيلها، وبهذا فإن المدة لم تبدأ بعد. إلا أنه بعد تقديم البرنامج للبرلمان يتم مناقشته داخل المجلس على أن يحال بعدها إلى لجنة خاصة مشكلة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن تنتهي اللجنة من إعداد تقرير بشأنه في غضون 10 أيام.

وبهذا تكون المدة الإجمالي التي يمنح فيها مجلس النواب الثقة للحكومة على برنامجها هي 30 يومًا كاملة، وتتبع في هذا الشأن الضوابط الدستورية.

الحكومة الجديدة بين الثقة والاستقالة

فإن منح مجلس النواب الثقة للحكومة، باشرت مهامها بصورة طبيعية، وإذا لم تمنحها الثقة، كانت في حكم "المستقيلة" بحسب النص الوارد بالمادة 126 من لائحة المجلس، والذي ينص أيضًا على أن يشكل حزب او ائتلاف الأغلبية الحكومة، على أن أن يكون لرئيس الجمهورية اختيار قادة الوزرات السيادية "الدفاع ـ الداخليةـ الخارجيةـ العدل".

إذا لم تحصل هي الأخرى على ثقة البرلمان في ضوء نفس الخطوات التي اتبعتها الحكومة الأولى، وحال عدم منحها الثقة، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

5 حالات يجتمع فيها البرلمان بشكل طارئ

ويجتمع مجلس النواب بشكل طارئ في 5 حالات، ليس من بينها عند تشكيل الحكومة الجديدة، وإن كان يعقد جلسة طائة حالة "إعفاء الحكومة من أداء عملها"، إضافة إلى وجود "تعديل وزاري"، حيث يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل عليها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي "غير دور الانعقاد" تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بذلك وفي جميع الأحوال.

الحالة الثالثة هي عند "الحرب والطوارئ" تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، ويكون ذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

إضافة إلى حالة رابعة وهي عند ترشيح رئيس الجمهورية، تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يخطر مجلس النواب في أول جلسة تالية لورود الإخطار إليه، ويدعى المجلس لاجتماع غير عادى في "غير دور الانعقاد" لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه، كما يجتمع مجلس النواب أيضا بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي فى المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.