-

تخفيف الأحمال وخسائر 2 مليار جنيه سنويا..

تخفيف الأحمال وخسائر 2 مليار جنيه سنويا..
(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

ناشدت وزارة الكهرباء ، المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بضرورة الإبلاغ عن سارقي التيار لأن سرقة الكهرباء تزيد من أزمة تخفيف الأحمال .

وطمأنت الشركة المواطنين بعدم طلب أى بيانات شخصية من المبلغين عن سرقة الكهرباء ، مؤكدة على أن الوزارة تقوم بحملات تفتيش لضبط سارقى التيار .

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن متوسط غرامات سرقة التيار تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا، موضحا أن هناك تحركات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عبر الوسائل حديثة، ومنها تركيب عدادات ذكية لكشف أماكن السرقات .


وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نشر على صفحته الرسمية عن أضرار يتعرض لها المواطن والدولة، نتيجة سرقات التيار الكهربائي، وهى ..

أضرار سرقات التيار الكهربائي على المواطن


- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.

أضرار سرقات التيار الكهربائي على الدولة


- زيادة نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء وتحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.

- تعرض الشبكة القومية لمشكلات فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء ناجمة عن السرقات .

- تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.

- التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.

عقوبة سرقة الكهرباء

نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.