يبحث عدد كبير من المواطنين عن مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب حال قبولهم منصب حكومي في التعديل الوزاري الجديد، حيث يصبح المقعد البرلماني شاغرا، خصوصا بعد تأكيد مصادر حكومية أن التغيرات الوزارية سوف تشمل أعضاء بمجلس النواب ورؤساء لجان نوعية لتولي حقائب وزارية بالتشكيل الحكومي الجديد.
ولم يغفل القانون ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن هذا الأمر، حيث وضع نصوصا تتيح اختيار احتياطي بديل عن النائب الذي تم اختياره لمنصب وزاري بالحكومة، ونصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويتة بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محل أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة.
كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار احد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.
ونستعرض هذه الضوابط خصوصا حال اختيار نائب لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث نصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمة بقرار التعيين.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب والمنصب الوزاري
كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينة كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد
وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.