-

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا
(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

حوافز غير ضريبية

وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها:

- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

- منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.

- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

- تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي.

- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة؛ لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

- رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.