أكد القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إن الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية أو إحدى غرفها في النزاعات بين الدول تكون ملزمة للأطراف المعنية فى القضية، إذ تنص المادة 94 فى فقرتها الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن " يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها." ومعنى هذا التعهد هو الامتثال لحكم المحكمة الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها.
وقال إن رفض طرف تنفيذ الحكم فتنص المادة 94 فى فقرتها الثانية على أنه "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم."
ومعنى ذلك أنه إذا فشل أحد أطراف النزاع للامتثال للالتزامات التي يفرضها "الحكم"، يجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ليمنح الحماية والامتثال ، ويتمتع مجلس الأمن بناء على طلب الدولة المتضررة، بسلطة اتخاذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية " ويشكل عدم الامتثال لهذه التدابير المؤقتة انتهاكاً للالتزامات الدولية للدولة المعنية ويترتب عليه قيام مسئولية قانونية لتلك الدولة.
ويذكر أن الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق , حيث تنص المادة 60 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن " يعتبر الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف. وفي حالة وجود نزاع حول معنى أو نطق الحكم، يجب على المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف. "
ومن ثم فى الحالات التي يكون فيها نزاع حول معنى منطوق الحكم أو حيثياته المرتبطة به ارتباطا وثيقاً أو نطاقه ، فإنه يجوز أن يقدم أحد الأطراف طلبًا إلى ذات المحكمة للحصول على تفسير, وفي حالة اكتشاف حقيقة كانت خافية ولم تكن معروفة حتى صدور حكم المحكمة والتي قد تكون عاملا حاسما وتؤثر فى موضوع النزاع ، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم من ذات المحكمة أيضاً جاء ذلك فى على هامش دراسته السابقة بعنوان :(التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل) ..