-

مفاجأة غير سعيدة لمن يحمل صورا وفيديوهات مخلة

مفاجأة غير سعيدة لمن يحمل صورا وفيديوهات مخلة
(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

نص القانون المصري على عقوبات رادعة لمن يحمل صورا وفيديوهات مخلة بالآداب العامة ونستعرضها كالآتي:

تنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري على أن (1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل
من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة، وكذلك من قدمه سرا ولو بالمجان بقصد إفساد الاخلاق وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خطب مخالفة للآداب ، وكل من أغرى علانية على الفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت عباراتها.

وتنص المادة 178 مكرراً من قانون العقوبات على أنه (2) " إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر" وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون، ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة".