-

4 أعذار تبيح ترك صلاة الجمعة .. لن تكون آثما

4 أعذار تبيح ترك صلاة الجمعة .. لن تكون آثما
(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

متى تسقط صلاة الجمعة ؟ هناك أعذار تبيح ترك صلاة الجمعة، رغم أن صلاة الجمعة واجبة في الكتاب والسُنّة وإجماع الفقهاء، هناك بعض الحالات أو أعذار تبيح ترك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وأنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، وذكر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم حر بالغ عاقل مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا.

متى تسقط صلاة الجمعة؟


- تسقط صلاة الجمعة فلا تجب على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه.
- تسقط صلاة الجمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها: لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سبب كان.
- تسقط صلاة الجمعة إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيل أو حريق.
- تسقط صلاة الجمعة إذا خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة، لأنّه من ذوي الأعذار.

ما حكم من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وأنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، كما قال الله تعالى «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة:9).

وقالت دار الإفتاء، إن من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثمًا شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.

وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟» أنه على المسلم أن يحتاطَ لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها، وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل.

حكم صلاة الجمعة


صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ قال الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.

ولذلك افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَفَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (الجمعة: 9-10).

وهاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.

الثاني: أن النداء للصلاة مقصودُه الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).

الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).

الرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.

قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق].

وهو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

التحذير من ترك صلاة الجمعة ممَّن وجبت عليه


كما شدَّد الشرع الشريف على مَنْ تخلَّف عن أدائها ممَّن وجبت عليه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ» رواه الدارقطني والبيهقي في "سننيهما".

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» وروى أبو داود في "سننه" عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

شروط وجوب صلاة الجمعة


قرَّر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق بيانه من الأدلة. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 81، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 79-80، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (4/ 483، ط. دار الفكر)، و"الكافي" لابن قدامة المقدسي (1/ 252، ط. مكتبة الرياض).

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم


من الأعذار المبيحة التي ترفع المؤاخذة على ترك صلاة الجمعة: غلبة النوم؛ الذي يُعجَز عن دفعه، على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (2 / 276، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [ومن أعذارِها أيضًا: نحو زلزلةٍ وغلبة نُعَاسٍ]، وقال العلامة الشبراملسي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (1/ 372، ط. دار الفكر): «ولا يكره النوم قبل دخول الوقت. رملي. وهو شامل للعشاء، فلا يكره النوم قبل دخول وقتها، وشامل للجمعة أيضًا، فلا يكره النوم قبله، وإن خاف فوت الجمعة؛ لأنه ليس مخاطبًا بها قبل دخول الوقت].

وذكر العلامة الحضرمي الشافعي في "شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 332، ط. دار المنهاج): [وفي الجمعة فلا رخصة في تركها تمنع الإثم، أو الكراهة إلا لعذر عامٍّ، نحو:.. (وغلبة النوم) والنعاس بأن يعجز عن دفعهما؛ لمشقة الانتظار حينئذٍ]، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 252، ط. مكتبة القاهرة): [وتسقط الجمعة بكلِّ عذرٍ يُسقط الجماعة، وقد ذكرنا الأعذار في آخر صفة الصلاة].. والموضع المشار إليه هو قوله في (1/ 452): [ويعذر في تركهما.. من يخاف غلبة النعاس حتى يفوتاه فيصلِّي وحده وينصرف].

ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟! ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا..» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

وما أخرجه الشيخان -واللفظ للبخاري- من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ».

فإذا كان النوم عذرًا لمن هو في صلاته، فبالأولى يكون عذرًا لمَن يريد الدخول فيها. ينظر: "فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان" للإمام الرملي (ص: 352، ط. دار المنهاج).

الواجب على من فاتته صلاة الجمعة لعذر


إذا فاتت صلاة الجمعة على المكلف لعذرٍ؛ كالنوم ونحوه -أو لغير عذر-؛ وجب عليه قضاؤها بالإجماع؛ قال العلامة ابن بزيزة في "روضة المستبين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم].

يدلُّ على ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وما أخرجه أبو داود في "سننه" أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».

وما أخرجه الترمذي في "جامعه" عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نومهم عن الصلاة، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" نحو هذا في قصة نومهم في صلاة الفجر؛ ولفظه: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا».

قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 33، ط. دار الحديث): [والحديث يدل على أنَّ النائم ليس بمكلف حال نومه، وهو إجماع].

وقال العلامة الملَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 532، ط. دار الفكر): [(ليس في النوم)؛ أي: في حالهِ (تفريطٌ)؛ أي: تقصير ينسب إلى النائم في تأخيره الصلاة (إنما التفريط)؛ أي: يوجد (في اليقظة)؛ أي: في وقتها بأن تسبب في النوم قبل أن يغلبه، أو في النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا؛ كلعب الشطرنج، وأنه يكون مقصرًا حينئذٍ، ويكون آثمًا، (فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها؛ فليصلِّها إذا ذكرها)؛ أي: بعد النسيان أو النوم].

كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته


قضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.

وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" (1/ 359، ط. دار الكتاب): [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 254، ط. مكتبة القاهرة): [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل].

حكم من ترك ثلاث جمعات من غير عذر

بيّن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن من ترك صلاة الجمعة لأكثر من مرة، فإنه بذلك بدأ يرتكب آثامًا ومَعاصي، وهي علامة من العلامات السيئة.


وأوضح «جمعة» أن من ترك صلاتين من صلاة الجمعة، أي لأسبوعين، فهذا الأمر لا يجعله يخرج من ملة الإسلام، منوهًا بأن خروج المسلم عن الملة أمر صعب.ولفت إلى أن الإمام مالك ذهب إلى أن من ترك ثلاث صلوات للجمع متتالية، بغير عذر، أو بعذر غير مقبول كالنوم بسبب السهر بالليل للعب، فإنه تُرد شهادته، بمعنى أنه لا يقبل القاضي شهادته في المحكمة، بما يدل على حالة النقص، مشيرًا إلى أن الخروج من الملة هي أقاويل المتطرفين.

حكم ترك صلاة الجمعة 3 مرات

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم بالغ عاقل قادر، وأنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، كما قال الله تعالى «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة:9).


واستدل الأزهر على « حكم ترك صلاة الجمعة » بما روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعًا قوله صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ». (رواه: أبو داود).


ونبه على الأزهر ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أداء صلاة الجمعة، وأنه قد ورد في ترك صلاة الجمعة وعيد شديد كما في الحديث الشريف: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» (رواه: النسائي).


واستدل أيضًا على حكم ترك صلاة الجمعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضًا: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» [رواه: مسلم].

كفارة من ترك صلاة الجمعة 3 مرات متتالية

كفارة من ترك صلاة الجمعة هي التوبة النصوح إلى الله تعالى، وملازمة قراءة القرآن والذكر والاستغفار، وتأدية صلاة الجمعة في بيت الله مع الجماعة، والتزود بخير الزاد. قال الله تعالى: “وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ” [البقرة:197].

شروط التوبة من ترك صلاة الجمعة

ذكر العلماء شروط التوبة المقبولة على المرء أن يجتهد ليحصّلها كلها حتى يطمئنّ أن توبته قد قبلت، والشروط هي:

1- إخلاص النية لله تعالى من هذه التوبة، فلا تكن سعيًا لمرضاة أي أحد سواه.

2- الإقلاع عن الذنب وتركه نهائيًا.

3- الندم على إتيانه والوقوع فيه من قبل.

4-عقد العزم على عدم العودة إليه ثانية. الشروع بالتوبة والإقبال على الله تعالى قبل أن يغرغر الإنسان عند الموت.

صلاة أهل الأعذار

صلاة االمسافر:

رَخّص الله للمسافر في صلاته رخصتين: القصر والجمع.

فأما القصر:هو أن تؤدَّى الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، ركعتين بدلًا من أربع، والدليل قوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء:101].، وضربتم: سافرتم.

ولا تُقصر صلاة الفجر، ولا صلاة المغرب.لصحة القصر شرطان، هما:

1- أن يتجاوز البلد التي يسافر منها، فيجوز أن يقصر في المطار، إن كان خارج بنيان البلد.

2- أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام في المكان الذي يسافر إليه:فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أصبحت البلدة التي يسافر إليها في حكم موطنه ومحل إقامته، فلم يعد يجوز له القصر فيها، ويبقى له حق القصر في الطريق فقط.وإن كان لا يعلم مدة بقائه في المكان الذي يسافر إليه قصر أبدًا حتى يرجع، أو ينوي الإقامة فيتم.

أحكام أخرى:

- من دخل عليه الوقت ثم سافر: يجوز له أن يقصر.

- من كان مسافرًا ثم أقام: فإنه يصلي متمًا.- إن اقتدى مسافر بمقيم: فيجب عليه أن يتابعه في الإتمام، ولا يجوز له القصر.- أما لو اقتدى مقيم بمسافر: فيقصر المسافر، ويُتِمّ صلاته بعد سلام الإمام.وأما الجمع:وهو أداء صلاتين في وقت إحداهما.فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْر [أي مسافرًا]، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»رواه البخاري.
أنواع الجمع:- جمع تقديم، بأن يقدم الصلاة المتأخرة إلى وقت الأولى.- جمع تأخير، بأن يؤخر الصلاة المتقدمة إلى وقت الثانية.الصلوات التي يجمع بينها:الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. فلا يجمع الصبح مع ما قبله أو بعده، كما لا يجمع بين العصر والمغرب.
شروط الجمع:

1- الترتيب بينهما.

2- الموالاة بينهما، بأن يبادر إلى الثانية عند فراغه من الأولى، دون أن يكون بينهما وقت طويل.

أسباب الجمع:

السفر، والمطر، والمرض، والمشقة الشديدة.جمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافر أو في مطر: الراجح: جواز الجمع.